أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإضراب عن الطعام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإضراب عن الطعام
معلومات عن الفتوى: حكم الإضراب عن الطعام
رقم الفتوى :
7943
عنوان الفتوى :
حكم الإضراب عن الطعام
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟
نص الجواب
الحمد لله
الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: آية 195.]، وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [سورة النساء: آية 29.]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/327)، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/745)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/784)، ورواه الدارقطني في "سننه" (4/227)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (2/57، 58)، ورواه غيرهم].
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: